الفيض الكاشاني
250
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
والأصحّ عدم وجوبه بشيء من ذلك ، للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ، وللأخبار الصحيحة المستفيضة ، وقد مرّ شطر منها ممّا حصر فيه الأحداث الموجبة فيما قلناه . ومنها صحيحة زيد الشحّام عن الصادق عليه السلام قال : « قُلْتُ لَهُ : الْمَذْيُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ؟ قَالَ : لَا » « 1 » ، وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم وزيد أيضاً عنه عليه السلام قال : « لَوْ « 2 » سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْءٌ مِنْ مَذْيٍ أَوْ وَذْيٍ « 3 » ، فَلَا تَغْسِلْهُ ، وَلَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ ، وَلَا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ ؛ إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ » « 4 » . وصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابه عنه عليه السلام قال : « لَيْسَ فِي الْمَذْيِ مِنْ شَهْوَةٍ « 5 » ، وَلَا مِنَ الْإِنْعَاظِ ، وَلَا مِنَ الْقُبْلَةِ ، وَلَا مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ ، وَلَا مِنَ الْمُضَاجَعَةِ ، وُضُوءٌ ، وَلَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ » « 6 » ، وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال : « لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ ، وَلَا الْمُبَاشَرَةِ ، وَلَا مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءٌ » « 7 » . وصحيحة محمّد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « سَألْتُهُ عَنِ الْقُبْلَةِ ، تَنْقُضُ الْوُضُوءَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ » « 8 » ، وحسنة زرارة عنه عليه السلام قال : « الْقَهْقَهَةُ لَا تَنْقُضُ
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 17 ، ح 40 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 277 ، ح 729 . ( 2 ) . المصدر : « إن » . ( 3 ) . التهذيب و « ج » : « ودْي » . ( 4 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 94 ، ح 15 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 21 ، ح 52 . ( 5 ) . المصدر : « الشهوة » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 19 ، ح 47 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 93 ، ح 10 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 270 ، ح 705 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 21 ، ح 54 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 87 ، ح 1 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 37 ، ح 12 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 64 ، ح 145 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 270 ، ح 706 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 22 ، ح 58 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 88 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 271 ، ح 708 .